الحديث الرّابع: عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنّه قال: " الشَّفِيعُ شَرِيكٌ - أو قال- الشَّرِيك شفِيعٌ، الشُّفعَةُ فِي كلِّ شَيءٍ" (?).

قال الإمام: إسنادُها وقع في "البخاريّ" (?) و"مسلم" (?) عن جابر: "أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قَضَى بِالشُّفعَةِ في كُل مَالٍ مَا لَم يُقسَم، فَإذِا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصرفت الطُّرُقُ فَلا شُفعَةَ" وهذا اللْفظ للبخاريّ، وقال مسلم: " قَضَى رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - بالشُّفعَةِ عَلى كُلِّ شِركَةٍ مَا لَمْ تُقسَم الأرض، أو رَبعٍ -وفي رواية: أو رَبعَةٍ - أو حائط، لا يَحِلُّ له أنّ يبيعَ حتّى يُؤذِنَ شرِيكَهُ، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تَرَكَ، فإن باعه ولم يُؤذِنهُ فهو أحقُّ به".

ونحوه لأبي داود (?) فقال: "الجَارُ أَحَق بصَقَبِه" وفي "البخاريّ" كذلك (?).

فهذه أحاديث الشُّفعَةِ الصِّحاح الّتي أصّلَ عليها هذا الكتاب.

العربيّة (?):

الصَّقَب: القُرْبُ، ويُكتَبُ بالصّاد والسّين (?).

والرَّبع: المنزلُ، وتأنيثه رَبعة (?).

والحائطُ: البستانُ الحاوي للشّجر، نخل أو سواه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015