ولا يجوزُ (?) أنّ يريدَ به النّجيب من النّوع؛ لأنّ ذلك ليس في الأغلبِ ممّا يحملُ عليه فيوصف بأنّه حَمُولَةٌ.
الرّابعة (?):
قولُه (?): "وإن أَشبَهَ بَعضُهَا" يريد في المنفعة المقصودة، سواء كانت من جنسٍ واحدٍ أو أجناس، فإنّه لا يجوزُ منها اثنانِ بواحدٍ.
الخامسة (?):
قولُه (?): "إِذا انتَقَد ثَمَنَهُ" يريد ألَّا يبيعه بدَينٍ؛ وذلك لأنّه لا يخلو أنّ يكون العرضُ والحيوانُ مؤجَّلًا أو غير مؤجَّلٍ، فإن كان مؤجَّلًا، لم يَجُزْ بيعه بمؤجَّلٍ ممّن هو عليه ولا من غيره؛ لأنّه يدخله في بيعه ممّن هو عليه فسخ دَين في دَينٍ، ويدخُلُهُ في بيعه من غيره الكالئ بالكالئ (?).
وهل يجوزُ "بيعُه معجَلًا ممّن هو عليه؟ حُكمُه في ذلك حُكم سائر العروض، يجوز أنّ يبيعَهُ منه بما يجوزُ* أنّ يُسلم فيه رأس مال السّلم، ويسلم في المُسَلَّم فيه، ولا يجوزُ على غير ذلك.