والخلافُ بيننا وبين أهل الكوفة في ذلك واحد، ثمّ ركَّب مالك - رحمه الله - على هذا الباب دُخولَ الرِّبا على الحيوان، كَبَيعِ الجَمَلِ بالجمَلِ وزيادةِ الدّراهمِ نقدًا أو بنسيئةٍ (?)، وذلك إنّما هو من قاعدة الذَّرائع.

الثّانية (?):

قوله (?):"لَا بَأسَ بِالجَمَلِ بالجَمَل مِثلِهِ" إلى آخر كلامه، هو كما قال، إنَّ ما يجوز التّفاضل فيه نقدًا من غير المقتاتِ والذَّهبِ والفضَّة ويحرمُ فيه التّفاضل نسيئا. فإنّ مَنْ باع بعضه ببعضِ يَدًا بِيَدٍ، فلا يفسد ذلك ما كان معه من زيادة من غير ذلك الجنس، نقدًا أو إلى أجلٍ، بعد أنّ يتعجّل الجنسان، فإنْ تأجَّل ذلك، لم يَجُز بوجهٍ (?)، وهذا عقدُ الباب وضبطُه.

الثّالثة (?):

قولُه (?): "لَا بَأسَ بِالبَعِيرِ النَّجِيبِ بِالبَعِيرَين" يحتملُ أنّ يريدَ بالنَّجيبِ جِنسًا منها، ويحتملُ أنّ يريدَ الفَارِهَ القوِيَّ.

و"الحَمُولَةُ" ما يحمل عليها دون ما يُراد للدَّرِّ والنَّسل، وحَوَاشِيها أَدوَنُها، وليس يُوصفُ المقدّمُ منها بأنّه من الحواشي، وهو أظهرُ في قولِ مالكٍ، فيجوزُ البعيرُ الفَارِهُ بالبعيرين، وإن كان المؤجّلُ والمعجّلُ من نوعٍ واحدٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015