الزّيادة: اخْرُجْ عن سوقنا (?)، كما فعلَ عمرُ بنُ الخطّاب بحاطِب بنِ أبي بَلتَعَةَ (?)، هذا إذا كان من أهل السُّوقِ. فأمّا إذا كان الجالبُ للمَبِيعِ من غير أهل البلد، فذلك الّذي يبيعُ كيف شاء لا يُمنَعُ منه، ولا يُحْجَرُ عليه، كما قال عمرُ: " أّيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ" الحديث (?) وهذا مبنىٌّ على قاعدة المصلحة، فإن الجالبَ لو قيلَ له كما يقالُ للرجل من أهل السُّوق: إمّا أن تبيع بسِعرِنَا، وإما أنّ تقومّ عن سُوقنا، لانقَطَع الجَلبُ واستضرَّ النّاسُ، وعلى هذا انبنت مسألة التعشيرِ في أنّ كلّ من جلَبَ من المعاهَدِين إلى بلاد الإسلام أُخِذَ منه العُشرُ، إِلَّا أنّ يجلِبَ إلى مكَّةَ، فإنّه يؤخَذُ منه نصفُ العُشرِ مصلحةً، سَبَبُهَا التّحريضُ والتحضيضُ على جَلبَ الأقواتِ إليها، وفائدتُه كَثرتُه. ولمّا لَحَظَ ابنُ حبيبٍ من أصحابنا هذه المصلحةَ وفَهِمَ المقصودَ فيها قال: إنَّ الجالِبَ للطعام لا يمكن من أنّ يبيعَ إِلَّا بسعرِ النَّاس، ما خلا القمحَ والشعيرَ، فإنّه يكون فيه بحُكمِ نفسه للحاجةِ إليه ولتَمامِ المصلحةِ بهما.
قال الإمام: وللحُكْرةِ محلٌّ وزمانٌ، واختُلِفَ في ذلك: