الفقه في مسائل:
الأولى (?):
"مَنْ اشتَرَى ثمَرًا من نَخلً مُسَمَّاةٍ" (?) هو كما قال؛ لأنّه (?) يشرعُ في قبضه، يريدُ أنّ ذلكَ في وقتٍ يُمكِنُ قبضه بِبُدُوِّ صلاحِ الثَّمرة، وكون اللَّبَن في الغَنَم. وأمَّا إذا لم يَبْدُ صلاحُها، أو لم يكن في الغنم لبنٌ، فذلك غير جائِزٍ، والأصلُ في ذلك نَهيُه -عليه السّلام- عَنْ بَيعِ الثَّمرَةِ حَتى يَبدُو صَلَاحُهَا (?).
وأمّا اللَّبن (?)، فإنّما جازَ ذلك خلافًا للشّافعىِّ (?)؛ أنّ هذا مائِعٌ طاهرٌ خارجٌ من حيوانٍ لا يختلفُ جِنْسُهُ غالبًا، فجاز أنّ يُفرَدَ بالبَيعِ دونَها كماءِ العيون (?).
الثّانية (?):
إذا ثبت هذا فقد قدّمنا أنَّ شِراءَ الثَّمَرَة في النَّخلِ يكونُ على ثلاثةِ أوجُهٍ، تقدَّم بيان الوجهين وبَقِيَ الثّالث: وهو إذا اشترط منه أَصْوُعًا معروفةً، فإنّ ذلك على وجهين:
أحدُهما: أنّ يشترط أخذه على حاله.
والثّاني: أنّ يشترط أخذه بعد تغيُّرِه.
فأمّا أخذُه على حاله بُسْرًا فجائزٌ؛ لأنّه بمنزلة اشتراء أَصوُعِ تَمْرٍ من صُبْرَة، فإن