وأمّا ما يجوزُ فيه، فإنّه لا يجوزُ أنّ يباعَ يابِسُهُ برَطْبهِ على رؤوسِ النّخل؛ لأنّ القبضَ لا يتنجَّز فيه، ويحرمُ فيه التَّفرُّقُ قبلَ القبضِ لأنّه مطعومٌ، ولا يجوزُ رُطَبُهُ بيابِسِه، ولا رَطْبُهِ بِرَطبِهِ، ولا يابسُهُ بيابسِهِ، لا جُزافًا فيهما أو في أحدهما، والآخر بالكَيْلِ على وجهٍ يجوزُ فيه التّساوي والتّفاضُل حتّى يتبيَّن الفضل في أحدِهمَا فيجوزُ ذلكَ، وكذلك كلُّ مَبِيع وإن لم يكن مطعومًا.
قال الإمام:
الأصول في مسائل:
مسائل (?) هذا الباب تدورُ بين أربعِ قواعدَ: قاعدتان في المنع والفساد، وهي: الرِّبا والجهالةُ. وقاعدتان في الجواز، وهي: المصالحُ والعادةُ. فإنّ العادةَ إذا جَرَت أَكْسَبَتْ عِلْمًا، ورَفَعَت جَهلًا، وَهَوَّنَتْ صَعْبًا، وهي أصلٌ من أصولِ مالك "العُرفُ والعادَة" وأباها سائرُ العلماء (?)، ولقد قلتُ يومًا لشيخنا فخرِ الإسلام (?) وقد جَرَت مسألةٌ: إذا باعه بمئة دينارٍ وخمسين، هل تحمَلُ الخَمسونَ على الدّنانيرِ أم لا؟ فَذَكَرَ الخلافَ ورجَّحَ الحملَ عليها. فقلت له: وهذه المئةُ الدّينار أمرابطيّةً تكونُ أم أميريَّةً؟ فقال: هذا قضاءُ العادةِ؛ لأنّه لا يجري في مدينة السّلام غيرُها، فتعلّق بالعُرْفِ والعادةِ، وهي أصلٌ من أصول مالك.