من وُلُوغِ الكلبِ (?): "قد جاء هذا الحديثُ، ولا أدري ما حقيقَتُهُ" (?) لأنّ هذا الحديثَ عارضَ أَصلّين عظيمين:
أحدُهما: قولُه تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] (?) فقال مالك: يُؤكَلُ صَيدُهُ فَكَيْفَ يُكرَهُ لُعَابُهُ.
والثّاني: أنّ عِلَّةَ الطّهارة هي الحياةُ، وهي قائمةٌ موجودةٌ في الكلب (?).
وأمّا حديثُ العَرَايَا، فإن صَدَمَتْهُ قاعدةُ الرِّبا عَضَدَتهُ قاعدةُ المعروفِ.
الأوّل (?): قال مالك: العَرِيَّةُ: هي أنّ يعري الرَّجل النّخلة، ثمّ يتأذى بدخوله عليه، فرخّص له فيها أنّ يشتريها منه بتمر.
الثّاني: قال الشّافعيّ (?): لا يكون بالجُزَافِ وإنّما يكون بالكَيلِ من التَّمر يدًا بِيَدٍ.
الثّالث: قال سفيان (?): هي نخلٌ تُوهَبُ للمساكين فلا يستطيعون أنّ ينتظروها،
فرخّص لهم أنّ يبيعوها بما شاءوا من التّمر (?).
وقال أبو حنيفة (?): هذه المسألةُ باطلةٌ، لا يُباعُ مال الرِّبا بالخَرْصِ.
وقد ثَبتَ عن مالكٍ أنّه قال: يجوزُ بيعُها بكلِّ شيءٍ.