أثبت الحكم المعلق منها حيثُ وُجِدَت.
ومعنى إطلاقهم عليها اسم الرّخصة؛ أنّ زيد بن ثابت رَوَى عن النّبيّ -عليه السّلام- منع بيع الرُّطَبِ بالتَّمْر (?)، وروي عنه إباحة ذلك على الخَرْصِ في العَرِيّة (?)، فخصّ العَرِيَّة بهذا الحُكم دون سائر المَبِيعِ من الثِّمار، والمعنى المبيح لذلك، ضرورة الشَّرِكَة إذا كان أصلها العَرِيَّة، وهذا وإن كان ورد بلفظ المبيع ففيه معنىً من المنع، وذلك ان المعري إذا خرصت عليه العَرِيَّة، له أنّ يبيعها أو يأكلها ويصنع بها ما شاء، ورُوِيَ عن مالك.
وهذا الباب (?) يُخرِّجُ على القاعدةِ الخامسةِ في استثناءِ المعروفِ من المُغابَنَةِ والمُكَارَمَةِ من الرِّبا. ورُوِيَ عن مالكِ أنّ بيع العَرِيَّةِ لا يجوزُ إِلَّا بالدّنانيرِ والدّراهمِ (?)، وهذا ينبني على مسألةٍ من أصولِ الفقه اختلفَ فيها قولُه، وهي: إذا جاءَ خَبَرُ الواحدِ معارضًا لقاعدةٍ من قواعدِ الشَّرعِ (?)، هل يجوزُ العملُ به أم لا؟
فقال أبو حنيفةَ: لا يجوزُ العملُ به (?).
وقال الشّافعيّ: يجوز (?).
وتردَّدَ مالك في المسألةِ، والمشهورُ من قوله والذي عليه المُعَوِّلُ، أنّ الحديثَ إذا عَضَدَتْهُ قاعدةٌ أخرى قال به، وإن كان وحدَهُ ترَكَهُ (?)، ولهذا قال في مسألة غسل الإناء