سَأَلَتِ النَّبِيَّ عليه السّلام لَمَّا قُتِل زَوْجُهَا، وَذَكَرَت أنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهَا فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عليه السّلام: "اعْتَدِّي حَيْثُ شِئْتِ"، ثُمَّ نَادَاهَا فَقَالَ لَهَا: "كَيْفَ قُلْتِ"؟ قَالَتْ: كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ لَهَا: "اعْتَدِّي في بَيْتِ زَوْجِكِ" الحديثُ في هذا الباب حَسَنٌ صحيحٌ (?).

قال علماؤُنا: يحتملُ أنّ يكون اجتهادًا من النَّبِيَّ عليه السّلام على من يَرَى جوازَ الاجتهادِ منه - صلّى الله عليه وسلم -، ثُمَّ نزلَ عليه الوحيُ بخلافِ اجتهادِهِ.

ويحتملُ أنَّ يكون أَفْتَى بوحيٍ، ثمَّ نُسِخَ بوحىٍ آخرَ؛ لأنّ الحُكْمَ يُنْسخُ عندَ أهلِ العلّمِ قبلَ الحُكْمِ به، واللهُ أعلمُ.

الفقه في ثمان مسائل:

المسألةُ الأُولى:

أمَّا عِدَّتُها في بيتها، فلا يخلو الزّوج أنّ يكون يملك رقبة المَسْكَنِ، أو لا يملك؟ أو يكون كراءًا، فإن كان لزوجها اعتدَّت فيه بالإجماع من المذهب. كان كان كراءًا، فإن كان غير بيتها، فلا يخلو الزَّوجُ أنّ يكون نَقدَ أو لم ينْقُد، فإن نَقَدَ الكراء سكنت إلى أنّ يتمَّ ذلك النَّقْد، فإن بَقِيَ من الكِرَاءِ عند الّذي أَخَذَهُ رجعَ الورثةُ فيه وكان ميراثًا بينهم، فإن لم يَنْقُد، فإنها تخرج من البيتِ أو إلى الدَّارِ، إِلَّا أنَّ تؤَدي الكراء، فإن لم تُؤَدِّ الكراءَ أُخْرِجَت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015