للمُعْتَدَّةِ، وذَكَرَهُ البخاريُ في"كتاب التفسير" (?)، وبَسَطْنَا شيئًا منه في "كتاب أحكام القرآن" (?).
المسألة الثّانية:
عِدَّةُ المتوفَّى عنْها زوجُها, لا يخلو أنَّ تكون حاملًا أو غير حامل، فإن كانت غير حامل فعدَّتها أربعة أشهر وعشر.
والدّليلُ عليه قولُه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} الآية (?).
وإن كانت حاملًا فعِدَّتُها وضعُها، وقال ابنُ عبّاس: عِدَّتُها آخر الأَجَلَيْنِ؛ لأنَّه لم يبلغه حديث سُبَيْعَة، ولاشكَّ أنّ ابنَ عبّاسٍ رَجَعَ عنه.
وعِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها إذا كانت غير حامل أربعة أشهرٍ وعشرَا، فهذه حيضةً واحدةٌ، وإن لم تر ... حيضة فعِدَّتُها تسعة أشهر.
وأمّا أُمّ الوَلَد، فإنّها تستبرىءُ بحَيضةٍ (?)؛ لأنّ حُكْمَها حكم الأَمَة (?)، وبحديثِ سُبَيْعَة أَخَذَ علماءُ الأمصارِ.
قال الإمامُ: ذكرَ مالك في هذا الباب حديث: الفُرَيْعَة بِنْت مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ (?)، وَأنَّهَا