ولو حَلَفَ بطلاقِ امراتِهِ إنَّ تزوَّجَها، ثمّ حَلَفَ إنَّ تزوّج تميميّة فهي طالقٌ، وتلك المرأة من تميم، فتزوَّجَها، فقال محمّد: يقعُ عليها طلقتان.
ووجهُهُ: أنَّ اليمينَ الأوَّلَ غير الثّاني، فلمّا حَنَثَ بهما لزمه طلقتان (?).
وعلى قول أشهب: لا يلزمُه غير طلقة؛ لأنّها يمينٌ متكَرِّرَةٌ في عين واحد.
المسألة الثّامنة:
وأمَّا طلاقُ السّكْران، فواقعٌ بإجماعٍ من المذهبِ (?)، وكذلك إذا بلغ إلى حالةٍ لا يعقلُ فيها، إلّا عند ابنِ عبدِ الحَكَمِ فإنَّه قال: لا يقعُ طلاقُه إذا لم يعقِلْ.
وأمَّا طلاقُ المُكْرَهِ، فإنَّه لا يلزمه عندنا (?)، خلافا لأبي حنيفة (?).
وعلى ذلك دليلان:
أحدهما: قول النّبي عليه السّلام: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَاُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ" (?). وهو ضَعِيفٌ.
والدّليلُ الثّاني -وهو قول أبي حنيفة-: إذا حَلَفَ الرَّجُلُ مُكْرَهًا أنّه لا يلزمه شيءٌ, فخالَفَ أصلَهُ في هذه المسألة.
المسألة التّاسعة: في طلاق الهازل
قال الإمامُ: لستُ أعلمُ خلافًا في المذهبِ في لزومه (?)، وإنَّما اختلف قول مالك