أنَّ يُوَاعِدَ بالمدينة ويعقد نكاحها بغيرها.

ووجهُ ذلك: أنَّ المُرَاعَى عقد النّكاح، فإذا انعقدَ بغيرها فلا حِنْثَ عليه (?).

المسألةُ السّادسةُ (?):

فيمن حَلَفَ بطلاقِ من يتزوّجها من أهل مصر، فتزوَّجَ مَنْ أبوها مصريٌّ وأمّها شاميّةٌ، قال ابن أبي حازم (?): يَحنثُ، والولد تبعٌ للأبِ دونَ الأُمِّ.

المسألة السّابعة (?):

ومن حَلَفَ فقال: كلُّ امرأةٍ أتزوَّجُها حياتي فهي طالقٌ، لم يلزمه شيءٌ. ولو ضَرَبَ أجلًا، فقد رَوَى ابنُ حبيب عن ابنِ الماجِشُون (?): إن كان ممّن يُشبه أنّ يعيش إلى ذلك الأَجل لزمه، وإلّا لم يلزمه، والتَّعميرُ في ذلك تسعونَ سنة.

وقال محمّد (?): العشرون سنة كثير يتزوّج.

وقال مالك: لا يتزوّج فيها (?)، إِلَّا أنَّ يخاف العَنَتَ.

فرعٌ (?):

ومن قال لامراته: أنتِ الطّلاق (?)، يلزمُه ذلك على ما قال، ولا خلافَ فيه إذا وقع على هذا الوجه.

وقوله: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا طَالِقٌ (?)، لا يلزمه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015