ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} الآية (?)، ولا متعلَّقَ لنا في عُمُومِه ولا في تخصيصه ولا لهم، كما لا متعلّق في قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الآية (?)، لا لنا ولا لهم، فإنّ كِلَا العُمومين لابُدَّ من تخصيصه، فتخصيصُ عُمومِ* الطّلاقِ بمالِكِ الطّلاق وصاحبه، وتخصيصُ عموم* العِدَّة بالمتعبِّدَةِ بالعِدَّةِ وفائدتها، أَولى من تخصيصِ كلّ عمومٍ منها بما ليس منه، واللهُ أعلمُ.
الفقه في ستّ مسائل:
المسألة الأولى:
بَوَّبَ مالكٌ على طلاقِ العَبدِ، ولم يذكرهُ في الباب , وإنّما ذكر المُكَاتَبَ، وإنّما كان ذلك لقوله -عليه السّلام-: "المُكَاتَبُ عَبدٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ دِرْهَمٌ" (?)؛ لأنّ حُكمَ العَبدِ والمُكَاتَبِ في الطَّلاقِ سواءٌ، وَلِمَا رواهُ التّرمذيّ (?) عن النَّبيِّ -عليه السّلام-: "الطّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساء" (?) ومثال ذلك في المسألة أنّ الرَّجلَ إذا كان حُرًّا وزوجَتُهُ أَمَةٌ أنّه يراجِعُها بعدَ تطليقتينِ ولا تحرمُ إِلَّا بالثّلاث، فالطلاقُ معتَبَرٌ بالرّجال. ومعنى العِدَّة بالنِّساء, أنّ الزَّوجَ إذا كان عبدًا وزوجته حُرَّة، فإنّ عدَّتها معتبرَةٌ بالحيضِ، والعِدَّةُ مُعتَبَرَة بالنِّساء، وكذلك إذا كان الرَّجُلُ عبدا؛ لأنّ حُكمَ الرّجلِ العبدِ في الطّلاق كغيره.
وذكر مالك -رحمه الله- هذه الآثار في هذا الباب رَدًّا على أهل العراق حيثُ قلبوا القضيَّة، وقالوا: الطّلاقُ بالنِّساء والعّدة بالرِّجال.