المسألة السّادسة (?):
فإن جهلَ المُتعَةَ حتّى مضت أعوامٌ، فليرجع ذلك إليها إنَّ تزوّجت، أو إلى وَرَثَتِهَا إنَّ ماتت، رواهُ محمّد عن ابنِ القاسم.
وقال أَصبَغُ: لا شَيءَ عليه إن ماتت، وبه أقولُ (?).
قال مالك: وهي على قَدرِ الرَّجُل والمرأة، لقوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (?). وروَى ابنُ وهب عن ابنِ عبّاس أنّه: أعلاها الخادمُ (?)، ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسرة.
وقوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} (3) أي أعطوهن. قال: مَتَّعْتُ الرَّجُل إذا أعطيته، وقاله أبو عبيدة (?) والهروي (?).
قال الإمامُ (?): الطّلاقُ عندنا مُعتَبَرٌ بِالرّجال دونَ النِّساءِ، وبه قال الشّافعيّ (?)، وعند أبي حينفة (?) معتبرٌ بالنِّساءِ, والعِدَّة بالرِّجالِ. والمسألةُ عظيمةُ المَوقِعِ، بيانُها في "مسائل الخلاف"، والمُعتَمَدُ لنا في المسألةِ أنّ الطّلاقَ ملكٌ للرِّجال، والمِلكُ إنّما يُعتَبَرُ فيه صفةُ المالك لا صفةُ المملوك، وهذا لا غُبَارَ عليه، وقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}