الموفية عشرين:
الإطعام في الظّهار بمدِّ هشام (?)، وتقدَّمَ الكلامُ في بابِ فِدْيَةِ (?) ...
الحادية والعشرون:
لا يجوزُ له أنّ يطأَ زوجه إذا كفَّرَ بالصَّيامِ عن الظِّهار باللَّيلِ.
وقال الشّافعيُّ (?): يجوزُ وَطؤُها باللَّيلِ؛ لأنّ حُرْمَةَ لَيلِ الظِّهار لا يكونُ بأعظمَ من حرمة اللَّيل في رَمَضَان.
قال الإمام: وهذا باطلٌ؟ فإن الله تعالى يقول: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?) وقد تضمَّنَتْ هذه المسائل الكلام على حديثِ القاسم بن محمّد عن عمر (?)، والحديث الّذي بعدَه عنه وعن سليمان بن يَسَارٍ (?)، وكل مسألة في باب الظِّهارِ (?).