الموفية عشرين:

الإطعام في الظّهار بمدِّ هشام (?)، وتقدَّمَ الكلامُ في بابِ فِدْيَةِ (?) ...

الحادية والعشرون:

لا يجوزُ له أنّ يطأَ زوجه إذا كفَّرَ بالصَّيامِ عن الظِّهار باللَّيلِ.

وقال الشّافعيُّ (?): يجوزُ وَطؤُها باللَّيلِ؛ لأنّ حُرْمَةَ لَيلِ الظِّهار لا يكونُ بأعظمَ من حرمة اللَّيل في رَمَضَان.

قال الإمام: وهذا باطلٌ؟ فإن الله تعالى يقول: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?) وقد تضمَّنَتْ هذه المسائل الكلام على حديثِ القاسم بن محمّد عن عمر (?)، والحديث الّذي بعدَه عنه وعن سليمان بن يَسَارٍ (?)، وكل مسألة في باب الظِّهارِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015