والمجنون لا يجوز (?)، بإجماعٍ من المذهب (?).

المسألة السابعة عشرة:

أقطعُ اليدِ الواحدةٍ (?)، وما كان في معناه، يُجزِىء عند أبي حنيفة (?)؛ لأنّه ينطلق عليه اسم رَقَبة.

ودليلُنا: أنّه عَيبٌ يُبْطِلُ مَنفَعَةً مقصودةً، فلم يُجْزِئ، كما لو كان أَقطَع اليدين.

المسألة الثامنة عشرة:

الأخرس يُجزئُ عندنا (?)، خلافًا لأبي حنيفة (?)؛ لأنّها فقدُ حَاسَّةٍ لا تظهرُ على الجسمِ، فلم تمنع من الإجزاء كما لو كان أصم.

المسألة التّاسعة عشرة:

مقطوعُ الأُصبُعِ غير الإبهام، اختلفَ علماؤُنا فيه (?).

فوجه القول بأنّه لا يُجزيء: أنّه عيبٌ يُبْطِلُ مقصودَ المنفعةِ فلا يجزئ، كما لو كان مقطوع الإبهام.

ووجهُ القول أنّه يُجزِيء: أنّه عيبٌ يسيرٌ فأجزأت معه الكفَّارة كالجسم، فأمّا الأُنمُلَةُ

وطرفُ الأُصبُعِ، فإنَّ فَقدَهُما لا يمنعُ الإجزاءَ في الكفّارةِ عند المالكيّين كلَّهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015