الطّلاقِ، أو يكونَ إخبارًا عن صِفَةِ الطَّلاقِ الشَّرعيِّ.
ومن علمائنا من قال: الألفُ واللّامُ للحصرِ، وهو ألَّا يكون الطّلاق الشّرعيّ على غير هذا الوجه.
فإن قالوا: المرادُ به الطّلاق الرَّجْعِيّ طلقتانِ.
قيل لهم: إذا استقلَّ الكلام دون إضمار، لم يرجع الإضمار إِلَّا بدليلٍ، وقد بيَّنَّاهُ في "الأصول".
المسألةُ الثّانية (?):
فَمَنْ أَوْقَعه بلفظ الثّلاث (?) لَزِمَهُ ما أَوْقَعه، وبذلك قال جماعة العلماء.
وحكى عبد الوهّاب في "إشرافه" (?) عن بعض المُبتَدِعَة (?)؛ أنّه قال: تلزمه طلقة واحدة، وعن بعض أهل الظَّاهرِ لا يلزمه شيءٍ (?).
وإنّما يُرْوَى هذا القول عن الحَجِّاج بن أَرْطَاة، ومحمد بن إسحاق (?).
والدّليلُ على ما نقوله: إجماعُ الصَّحابة؛ لأنّ هذا مرويٌّ عن ابنِ عمر، وعمران بن حصين، وابن مسعود، وابن عبّاس*، وأبي هريرة، وعائشة - رضي الله عنهم - ولا مخالِفَ لهم، وما روي عن ابن عبّاس* من رواية طاوس (?)، قال فيه بعض