ليس له غير حكم الثّلاث، ألزمه الثّلاث، بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثًا إِلَّا ثلاثًا. ومن جعلَ للفظ المئة تأثيرًا، جعل له لما زاد من الاستثناء تأثيرًا، فلم يبق من الطّلاق إِلَّا واحدة.
الفقه في ستّ مسائل:
المسألةُ الأولى (?):
قال علماؤنا (?): الطّلاقُ يُعتبرُ بثلاثِ معانٍ: العدد، والصِّفة، والزّمان.
وقال عبدُ الوَهّاب (?): الطّلاقُ على ثلاثة أضرب: طلاق سنّة، وطلاق بدعة، وطلاق لا يوصف بسُنَّةٍ ولا بدعة.
ومعنى طلاق السُّنَّة: أنّه واقع على الوجه الّذي وَرَد الشَّرْعُ بإيقاعِهِ عليه.
ومعنى طلاق البدعة: أنّه واقعٌ على غيرِ ذلك الوجه.
وهذه الثّلاثة الاقسام تصِحُّ من جهةِ الزّمان، فأمّا من جهة العَدَدِ والصِّفةِ، فلا تكونُ إِلَّا قسمين: سُنَّةٌ وبدعَةٌ.
فأمّا العدد: فإذا وقع أكثر من واحدة فقد وَقَعَ بغير السُّنَّةِ.
وقال الشّافعي: هو مطلق (?)، للسُّنَّة.
ودليلنا: قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الآية (?)، ولا يخلو أنّ يكون أمرًا بصفةِ