واختلفَ العلّماءُ في هذا، فقال ابنُ وَهْبٍ: النَّواةُ هي عبارة عن خمسة دراهم، والأوُقِيَةُ أربعون دِرْهَمًا، والنَّشُّ عشرون دِرْهَمًا (?).
وقال ابنُ حنبل: النَّوَاةُ ثلاثةُ دراهمَ وثُلُثُ درهمٍ (?).
ومالك وأصحابُه أعرف بعادتهم (?).
الفائدةُ الثّالثة (?):
قوله (?): "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" ليس في ألفاظ الحديثِ مَا يدلُّ على أنّه كان قَبْلَ البِنَاءِ
ولا بعدَهُ، وقد روى محمّد (?) عن مالك أنّه رأَى أنّ يُولم بعدَه (?).