الأُولى (?):

قوله (?):"أثَرُ صُفرَةٍ" هو على المجاز: بثيابه (?).

وقد رَوَى هذا الحديث جماعةً، منهم: حمّاد بن سَلَمَة، عن ثابت، عن أنس؛ فقال فيه: "وبِهِ رَدعٌ (?) مِن زَغفرَانٍ" (?) فبيَّنَ أنّ تلك الصُّفرَة كانت من زَعْفرَانٍ.

فجوَّزَ أصحابُ مالكٍ لباسَ الثَّياب المصبغة بالصُّفْرَةِ.

قال يحيى بن عمر في حديث عبد الله بن عمر: أمَّا الصُّفْرَةُ فإنِّي رأيتُ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - يصبُغُ بِهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أنّ أَصبُغَ بِهَا (?). قال يحيى: يريد ثيابه لَا لِحيَتَهُ.

هذا معناه عند أصحاب مالك.

وكره أبو حنيفة (?) والشّافعيّ (?) للرّجل أنّ يَصبُغَ ثيابَه ولحيتَهُ بالزَّعفران. وقد بيّنا ذلك في "كِتَاب الحَجِّ".

الفائدةُ الَثانيةُ (?):

قوله (?): فتزوّجتُ على "زِنَة نَوَاةٍ" (?) أي على "وَزن نَوَاةٍ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015