الأُولى (?):
قوله (?):"أثَرُ صُفرَةٍ" هو على المجاز: بثيابه (?).
وقد رَوَى هذا الحديث جماعةً، منهم: حمّاد بن سَلَمَة، عن ثابت، عن أنس؛ فقال فيه: "وبِهِ رَدعٌ (?) مِن زَغفرَانٍ" (?) فبيَّنَ أنّ تلك الصُّفرَة كانت من زَعْفرَانٍ.
فجوَّزَ أصحابُ مالكٍ لباسَ الثَّياب المصبغة بالصُّفْرَةِ.
قال يحيى بن عمر في حديث عبد الله بن عمر: أمَّا الصُّفْرَةُ فإنِّي رأيتُ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - يصبُغُ بِهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أنّ أَصبُغَ بِهَا (?). قال يحيى: يريد ثيابه لَا لِحيَتَهُ.
هذا معناه عند أصحاب مالك.
وكره أبو حنيفة (?) والشّافعيّ (?) للرّجل أنّ يَصبُغَ ثيابَه ولحيتَهُ بالزَّعفران. وقد بيّنا ذلك في "كِتَاب الحَجِّ".
الفائدةُ الَثانيةُ (?):
قوله (?): فتزوّجتُ على "زِنَة نَوَاةٍ" (?) أي على "وَزن نَوَاةٍ".