ودليلُه: أنّه أحد الزَّوْجين فجازَ التربُّصُ له كالطّرفِ الآخر، وهو إذا أسْلَمَتِ الزَّوجةُ وهو كافِرٌ، فإِنّه يُعْرَضُ عليه الإسلام طُول العِدَّة، وهو أحسن، والدّليلُ عليه: حديث صَفْوَان وغيره.
قال الإمامُ: الحديثُ في هذا البابِ مشهورٌ، والأصلُ فيه: حديث جَابِرٍ وعبد الرّحمن بن عَوْف (?).
وفيه تسع فوائد:
الفائدةُ الأولى (?):
الوليمةُ سُنَّةٌ في النِّكاحِ قائمةٌ، وفائدتُها الشُّهرَةُ والإعلانُ والذِّكرى، وأقلُّها لِذوِي القُدْرَةِ شاةٌ؛ وبعدَ ذلك كيفما استطاعَ كلُّ وَاحِدٍ.
وفي الصّحيح؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - أَوْلَمَ على بَعْضِ أزواجِهِ بصَاعَيْنِ من شَعِيرٍ (?)، وَأَوْلَمَ عَلَى زيْنَب حَضَرًا (?)، وعَلَى صَفِيَّةَ سَفَرًا (?).