ثمّ رجعَ عن ذلك وقال: إنّما كنتُ اعتقدْتُه رُخْصَةً منَ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - فإذَا النَّاسُ قد اتَّخَذُوهُ للفَاحشة، فأَشْهَدَ على نفسِهِ أنّه قد رَجَعَ عن ذلك (?)، فانعقدّ الإجماعُ على تحريمهَا (?)، فإذا فعلَهَا أحدٌ يُرْجِم في مشهورِ المذهب.
وفي روايةٍ أُخرى عن مالك أنّه لا يُرْجم؛ ليس لأنّ نكاحَ المُتعَةِ ليسَ بحرام، ولكن لأصلٍ آخرَ لعلّمائنا غريبٍ انْفردوا به دون سائر علمائنا، وهو أنّ ما حُرِّم بالسُّنَّةِ هل هو مثل ما حُرِّمَ بالقرآن أم لا؟
فمِن راويةِ بعضِ المدنيِّينَ عن مالك، أَنّهما ليسا بسَوَاءٍ، وهذا ضعيفٌ، وقد بيَّناه في "أصول الفقه"، وقد حقَّقْنَا القولَ فيه أنّهما سواءٌ في العملِ كان افْتَرقَا في العِلْمِ.
وأمّا نكاح المُتعَةِ، فهو أكبرُ من ذلك كلِّه وأَقْوى منه، وإنّ تحريمَه ثبتَ بإجماعِ الأُمَّةِ، والإجماعُ أكثرُ من الخَبَرِ.
الفقه في خمس مسائل:
المسألة الأولى (?):
قال علماؤنا (?): المُتْعَةُ: هي النِّكاحُ المُؤَقَّتُ، مثل أنّ يتزوَّجَ امرأةً إلى شَهْرٍ أو