قال الإمام:
الأصول في مسائل:
المسألة الأولى (?): في تحريمه إجماعًا
ونكاحُ المُتْعَةِ من أغربِ ما وردَ في الشّريعةِ، ونُسِخَ، وكان مباحًا في صَدْر الإسلامِ، ثمَّ نَهَى النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - عنه يومَ خَيْبَرَ (?)، ثمَّ أباحَهُ في غَزوَةِ حُنَينٍ، ثمَّ حرَّمَهُ بعد ذلك، فَتَدَاوَلَها النَّسخُ مرَّتينِ، وليس لها أختٌ في الشَّريعةِ إِلَّا مسألةَ القِبْلَةِ، فإنّ النَّسخَ طَرَأَ عليها مرَّتينِ، ثمَّ استقرّتْ بعدَ ذلك، فبيَّنَهُ مسلم من طريق الرَّبيعِ بنِ سَبْرَة الجُهَنِيَّ (?)، فصارَ لا يجوزُ نكاحُ المُتعَةِ باتِّفاقٍ مِنَّا ومنهُمْ؛ لأنَّ الإجماع انْعَقَدَ بعدَ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - من الصَّحابةِ على ذلك.
لكن يُحْكَى (?) أنّه مذهب ابن عبّاس وَحْدَهُ، ثمّ إنه سمع رجلًا ينشدُ في الحّجِّ بمَكَّة:
يا صاحِ هل لكَ في بيضاءَ نَاعِمَةٍ ... تَكونُ مَثْواكَ حَتَّى مَصدَرَ النَّاسِ (?)
وُيرْوَى: يصدر النَّاس.