قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} الآية (?).
قال (?): يقولُ لَهَا إنِّي فِيكِ لَمُحِبٌّ ورَاغِبٌ، وَلَوَدِدْتُ أنّي تزوَّجْتُكِ.
وقد رَخَّصَ بعضُ العلماء في قوله: إنَّكِ لجميلةٌ، وإنّك لحسناء، وإنّك لنافعةٌ (?)، وما في معناه قاله الثّوريّ، والشّافعيّ (?)، والأوزاعيّ، وألفاظُهُم مُتَقَارِبَةٌ.
المسألة السّادسة:
فإن نكحها في العِدَّةِ جاهلًا، وسمَّى الصّداقَ، وتَوَاعَدَهَا، فقال مالك: فراقُها أحبُّ إلَيَّ.
وقال الشّافعيّ (?): إنَّ نكحَهَا في العِدَّة جاهلًا؛ فإنّه يُترَكُ حتّى تنقضي العِدَّة، ويتزوّجُها بعدَ أنّ يفرّق بينهما.
وحديثُ عمر وفِعْلُهُ بحَضرَةِ الصَّحابةِ، ينعقد الإجماع بمثل هذا، فإن وَاعَدَها في العِدَّة ودخلَ بها بعدَ العِدَّةِ، فقال ابنُ القاسِمِ: فيه قولان: يُفْسَخُ، ولا يُفْسَخ (?).
وقال الشّافعيّ: يستغفرُ الله، وهي معصيةٌ إنَّ تزوّجها في تلك الحال (?).