وهي خمسٌ (?):
1 - الوَلِيُّ.
2 - والصَّدَاقُ، ويكون من الّذي يُمْلَك وتجوزُ المعاملة به، وأقلُّه رُبع دينار، وقال بعضُ علمائِنا: أو ثلاثةُ دراهم.
3 - والإعلانُ به، فالسِّرُّ كإخفائه.
4 - وإجتماعُ الإيجابِ والقَبولِ.
5 - وخُلُوُّ العقدِ من شيءٍ يُفْسِدُه.
أمّا "الوليّ" فله خمسة أوصافٍ (?):
1 - الإسلام.
2 - والحرية.
3 - والبلوغ.
4 - والعقل.
5 - والذكوريّة.
وأن يكونَ الوليُّ من العصبة أو السُّلطان، وهو القاضي، ويجوز الرَّضِيُّ من المسلمين، على ما يأتي بيانُه مسألةً مسألةً إنَّ شاءَ الله.
(?) فالنكاحُ -الّذي هو الغِشيَانُ- هو الّذي جَبَلَ اللهُ عليه الخَلْقَ، لِمَّا رَكَّبَ فيهم