المقدِّمة الثّالثة في شروط النكاح

وهي خمسٌ (?):

1 - الوَلِيُّ.

2 - والصَّدَاقُ، ويكون من الّذي يُمْلَك وتجوزُ المعاملة به، وأقلُّه رُبع دينار، وقال بعضُ علمائِنا: أو ثلاثةُ دراهم.

3 - والإعلانُ به، فالسِّرُّ كإخفائه.

4 - وإجتماعُ الإيجابِ والقَبولِ.

5 - وخُلُوُّ العقدِ من شيءٍ يُفْسِدُه.

أمّا "الوليّ" فله خمسة أوصافٍ (?):

1 - الإسلام.

2 - والحرية.

3 - والبلوغ.

4 - والعقل.

5 - والذكوريّة.

وأن يكونَ الوليُّ من العصبة أو السُّلطان، وهو القاضي، ويجوز الرَّضِيُّ من المسلمين، على ما يأتي بيانُه مسألةً مسألةً إنَّ شاءَ الله.

(?) فالنكاحُ -الّذي هو الغِشيَانُ- هو الّذي جَبَلَ اللهُ عليه الخَلْقَ، لِمَّا رَكَّبَ فيهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015