المسألةُ السابعةُ (?):
وقوله (?): "مَالِي فِي رِتَاجِ الْكعْبَةِ": الرِّتَاجُ البابُ (?).
والحَطِيمُ: ما بين الباب إلى المقام، رواه ابنُ القاسم.
وقال ابنُ حبيب (?): الحَطيمُ ما بين الرُّكْن الأسود إلى الباب إلى المقام، وعليه يَحْطِمُ (?) النَّاس، ومن قال: مالي في رِتَاجِ الكعبة، فقد كانت عائشة - رضي الله عنها - تقولُ: فيه كفّارة يمين، فأخذ به مالك، ثمّ رجع إلى أنّ لا شَيءَ عليه (?)، وهو قول عمر.
وقال ابنُ حبيب (?): فإن نوى أنّ يكون مالُه للكعبة، فليدفع ثُلُثَه إلى خَزَنتِهَا يُصْرَفُ في مصالِحِهَا، فإنِ اسْتُغنِيَ عنه بما أقام السّلطانُ من ذلك، تصدَّقَ به. وإن قال لم أنْوِ شيئًا من ذلك، فكفّارته كفّارة يمين، وسواء كان ذلك في نذرٍ أو يمينٍ.
فأمّا إذا قال: أنا أضرِبُ بمالِي رِتَاجَ الكعبة أو الحَطِيمِ أو الرُّكنِ، فإنّ عليه الحجِّ والعُمْرَة، ولا شَيءَ عليه غير ذلك.