ووجهُ قول ابن القاسم: أنّه حقٌّ للهِ يجب عليه إخراجُه، فإن أنفقَهُ وجب عليه ضَمَانه، أصل ذلك الزَّكاة.
المسألةُ السّادسةُ (?):
قال علماؤنا (?): هذا إذا حَلَفَ بصدقةِ ما تقدَّمَ ملكه عليه، وأمّا إذا حَلَفَ بصدَقَةِ جميع ما يملِكُهُ في المستقْبَلِ، فقد قال مالك: لا يلَزمُهُ شيءٌ، وإنْ حلَفَ بصدَقَةِ ما يستفيدُهُ في مصر أو غيرها، لَزِمَهُ ذلك، بمنزلة الطّلاق.
ومَن حَلَفَ بصدَقَةِ مالِهِ وله عينٌ ورقيقٌ وحُبوبٌ، فليُخْرِج ثُلُثَ ذلك كلّه، إِلَّا أنّ ينويَ العَيْنَ خاصّة.
قال أشهب: ويخرجُ ثُلُث خدمة المُدَبَّر والمُعْتَقْ إلى أجلٍ.
وقال ابنُ القاسِم: لا شيءَ عليه في مدبّره ولا معتقه إلى أجلٍ، إِلَّا أنّ يؤاجِرَهُم فيخرج ثُلُث الأُجْرة.
وأمّا كتابَةُ مُكَاتَبِهِ، فقال ابنُ القاسم: يُخرِج ثُلُثَ قيمةِ الكتابَةِ، وإن عَجَزَ المُكَاتَبُونَ، نُظِرَ إلى قِيمّةِ رِقابهم، فإن كانت أكثر من قيمة المكاتبة أخرِجَ الفضلُ.
وقال أشهب: لا يُخرِجُ الفضلَ بل يُخرِجُ ثُلُث ما يتأدَّى منهم، وإنْ عَجَزَ المُكَاتَبُ أخرجَ ثُلُثَه، وما يَرْجِعُ من ذلك بعدَ موته لم يلزم ورثته من شيءٍ، رواه ابن الموّاز عنه.