المسألةُ الحادية عشرة (?):

قال ابنُ القاسم (?): إن كَسَا صِغار الإناث، فليعطهنّ دِرْعًا وخِمَارًا، والكفّارةُ واحدةٌ لا ينقص منها لصغير ولا يُزاد لكبير.

ورَوَى ابنُ الموّاز عن أشهب: أنّه تُعْطَى الصَّبيَّةُ الّتي لم تبلُغ الصَّلاة الدِّرْعَ دونَ الخِمَار، فإذا بلغتِ الصَّلاة أُعْطِيت الدِّرْعَ والخِمَار.

وقال ابنُ حبيب: يُعطى صغارُ الإِناث ما يُعطى الرِّجال قميصًا كبيرًا.

فرع (?):

وإن كَسَا صبيًّا صغيرًا، فقد قال ابنُ حبيبٍ: يُعطيه مثل كُسْوَة الكبير، وقاله ابن الموّاز، ورَوَى عن ابن القاسم أنّه لم يعجبه كُسْوَة الأصاغر.

المسألةُ الثّانية عشرة (?):

وإذا كَفَّرَ بالكُسْوَة أو الإطعام، فالمختارُ أنّ تكون الكفّارة كلّها كُسوَةً أو إطعامًا، فإن كَسَا خمسة وأطعم خمسة، فاختلفَ قولُ ابنِ القاسم فيه، فقال: يُجزِئُه -وأظنُّه قول مالك- وقال (?): لا يُجْزِئُه.

قال أشهب: وُيضيفُ إلى ما شاءَ منها تمام العشرة.

فرع (?):

فإن أطعمَ عشرة مساكين مُدًّا مُدًّا عن كفّارةٍ، ثُمَّ أعادَ عليهم عن كفَّارةٍ أُخرى، فقد كَرِهَ مالكٌ (?) ذلك وقال: لا يفعل إِلَّا بعد أيّامٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015