والصحيحُ أنّها العهود، كأنّه قال: أَوفُوا بالعهودِ الّتي نَذَرْتُمْ.
قال علماؤنا (?): الأَيمَانُ يُعتبرُ فيه ثلاثة أشياء: النِّيَّةُ، فإن عُدِمَت النِّيَّةُ فالسَّببُ الّذي حدثت لأجله اليمينُ، فإن عُدمت حُمِلَت على الإطلاق في عُرفِ اللُّغةِ وعادَةِ المخاطب (?).
وأحكام الأَيمَان أربعة أقسامٍ:
عَقدُ اليمن.
وتوكيدُ اليمينِ.
ولغوُ اليمين.
والكذِبُ في اليمين.
وكفّارتُهُ: ثلاثةُ أنواع مُخَيَّرٍ فيها، والرّابعُ مرتّبٌ بعدَها وهو الصّيامُ.
فالثلاثةُ: عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ تكون رقًّا كلها، يعتقها عن الكفّارةِ وَحْدَهَا.
الثّاني: الكسوةُ لعشرةِ مساكينَ، وقَدرُها ما تصحُّ به الصّلاة، فللرَّجُل ثوبٌ واحدٌ، وللنِّساء ثوبان: دِرعٌ وخِمارٌ لكلِّ امرأةٍ منهنَّ.
الثالثُ: الإطعامُ للعشرة وسطًا من الشِّبَعِ، وذلك مُدٌّ بالمدينة بِمُدِّ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، وبالأمصار وسطًا من شِبَعِهم، كرطلين وشبه ذلك، ويكون نوعُه من وَسَطِ قوت أهلِ ذلك البلد، فإن لم يَقدر على ذلك صامَ ثلاثة أيّام (?).