قال القاضي - رضي الله عنه -: وفي صدر هذا الكتاب ثلاث مقدِّمات:
قال الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} الآية (?).
قيل: بما افترض اللهُ عليهم.
وقيل: بما عَقَدُوه على أنفسهِم، ولا ثناءَ أبلغ من هذا، كما أنّه لا فَضْلَ أفضلُ من هذا.
والنَّذرُ: هو نَذرُ العتق والصِّيام والصَّلاة، وفي رواية عن مالك (?): أنّ النّذر هو اليمين.
والنَّذرُ في الجملة مكروهٌ للحديث (?).
وأنا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (?).
والعقودُ واحدُها عَقدٌ، وهي العهود.
وقيل: حلف الجاهليّة (?).