2 - وأمّا صفةُ المحدودِ، فقد تقدّم أنّه إنَّ كان حُرًّا فحدُّه ثمانون، وإن كان عبدًا فحدُّه أربعون؛ لأنّ هذا حدّ يجلد فيه الحرّ ثمانين، فوجب أنّ يجلد فيه العبد أربعينَ كحدِّ القذفِ.
فرع (?):
فإن كان سكرانًا في غاية السكر، فقد قال بنُ القاسم: لا يضرب وهو سكران، وإن خَشِيَ، أنّ تأتي فيه شفاعة تبطل فيه حقّ الله، فليضربه في حال سكره.
ووجه ذلك: أنّ الحدّ للزّجر والرّدع، والسّكران لا يذكر ما يجري عليه (?).
وأمّا إنَّ كان صحيحًا، عُجلَ حدّه، وإن كان مريضًا أُخرَ حتَّى يطيق.
وكذلك المرأة تدَّعى أنّها حاملٌ، قال مالك: لا يعجّل عليها الحدّ حتّى يتبيّن أمرُها، فإن تبيَّنَ أنّ لها حملٌ أُقيم عليها الحدّ، وإن تبيَّنَ حملُها أُخِّرَت حتَّى تضع، واستُؤجِرَ لولدِها من يرضِعُه إنَّ كان لَهُ مالٌ، وأقيمت عليها الحدود (?).
ووجه ذلك: أنّ هذه معانٍ يُرْجَى زَوَالُها، وأمّا الهَرِمُ والضّعيفُ عن حمل الحدِّ، فقد قال مالك: يُجلدون ولا يؤخِّرون، إذ ليس لوقت إِفَاقَتِهِم حدٌّ يؤخِّرون إليه.