عن مالك وأصحابه، ولعلّ هذا ليس من أهل الاجتهاد (?).
وأمّا من كان من أهل الاجتهاد (?)، فالصّواب أَلَّا حدَّ عليه إِلَّا أنّ يسكر منه.
ومن شرب الخّمْرِ ثمّ تاب، لم تسقط عنه الحدود، ورُويَ عن الشّافعيّ أنّ توبته تسقط عنه الحدّ.
مسألة (2):
وقوله (?): "وأَنَّ عُمَرَ وَعُثمَانَ، وعبدُ اللهِ بنَ عُمَرَ قَد جَلَدُوا عَبيدَهُم نِصفَ حَدِّ الحُرِّ في الخَمرِ" وعمر أمير المؤمنين، وكذلك عثمان؛ ويحتمل أنّ يكوَنا أقاما الحدّ على عبيدهِمَا في إمارتهما، فيكون لهما ذلك بحقِّ الإمامة.
وأمّا ابنُ عمر فلم يُقِم الحدَّ على عبيدِهِ إلَّا بحقِّ ملكه، وفي هذا مسألتان (?):
المسألةُ الأولى: في صفَةِ من يُقامُ عليه الحدّ
الثانيةُ: في صفةِ من يقيمُ الحدَّ
1 - أمّا من يقيمُ الحدّ، فإنّه يقيمُهُ على الأحرارِ السُّلطانُ، قال محمّد بن عبد الحكم: وأَحَبُّ إليَّ أنّ تُقامَ الحدودُ عند القاضي لِئَلّا يُتَعدَّى فيها، وهذا في الحُرّ، وأمّا العبدُ، فلا بأسَ أنّ يقيمَ عليه سيِّدُهُ الحدَّ إذا كان جَلدًا، قاله مالك وأصحابه، وكذلك في حدِّ الخّمْرِ والزِّنا وغيره.