المحظور فيه، وأمّا الشُّرب للعَطَشِ والجُوع فإنّه يُتَيَقَّن البرء به، فجاز استعمالُه لذلك، وظاهر قول مالك في التّداوي بالمَرتَكِ (?) من عظام المَيتَة مع منعه من الصّلاة، يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: أنّها رواية "العُتبِيَّة" (?) أنّه لا يجوز التَّداوِي بما لا يحلُّ استعمالُه إِلَّا للضَّرورةِ.
الثّاني: إِنّما أباحَ في ذلك ما فيه الخلاف، وذلك أنّ ابنَ الماجشون جعلَ ذلك ظاهرًا، وأمّا ما لا خلاف في *نجاسته، فلا يجوز ذلك فيه.
والوجه الثّالث: أنّه إنّما وقع الخلاف في* استعمالِهِ خارج البَدَن، فجوَّزهُ مالك، وَمَنعَهُ سحنون.
وأمّا شربه وأكله فمحرّم على الوجهين.
وقولُ ابن حبيب أنّ النَّار تطهِّر عظامَ المَيتَة، فهو خلاف المذهب؛ لأنّه نجسُ العْينِ، وما ينجس لعَينِه لم يطهر بوجهٍ، وما تنجَّس بالمجاورةِ لم يطهر إِلَّا بالماءِ، وما رواه ابن الماجشون هو ممّا انفرد به عن مالك.
تَمَّ الكتابُ والحمدُ للهِ