مجوسيٌّ فلا يصحُّ الاصطياد به، وكذلك اليهوديّ والنَصرانيّ، وقد رَخَّصَ في ذلك جماعة منهم: إسحاق، وسعيد بن المُسَيِّب، والزُّهريّ.
مسألة:
الكلبُ يشربُ من الدِّم دم الصَّيد، فاختلفَ الأيِمَّةُ في ذلك:
فقال عَطَاء وأحمد (?) وإسحاق وأبو ثَور: يُؤكَل. وكره ذلك الشّعبىّ وسُفيان الثّوريّ.
وأمّا ضرب الكلب على التَّعليم، فقد قال ابنُ عبّاس: إذا قتلَ الكلبُ فأَكَلَ فَاضربه حتّى يمسكَ عليك الصَّيد، فجائرٌ أكلُه بظاهر قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (?) وهذا على مذهب مالك والشّافعيّ وأبي ثَوْر.
مسألة:
الكلب يُرسَل على الصَّيد فيوجد معه كلبٌ آخر، لم يؤكل، لقوله: "مَالَم يَكُن مَعَهُ كلبٌ"، وأكثرهم على ألَّا يؤكل.
مسألة (?):
واختلف العلماء في جماعة أصحاب الكلاب إذا اجتمعوا وقد أطلقوا كلابهم على صيد، وسمَّى كلّ واحدٍ منهم، وجاء المُرسَلُونَ بها، فأصابوا الصَّيد قتيلًا، ولا