وقال الشّافعيّ: إنَّ ماتَ من العقر الأوّل أُكل جميعُه وما بانَ منه، وإن كان لم يمت حتّى رماه رميةً أخرى، فإنّه يُؤكَل الحيوان كلّه ولا يُؤكَل ما بَانَ منه.
قال القاضي أبو الوليد (?): "هذا الّذي حكاهُ ابنُ القصّار في هذه المسألة هو القياس، غير أنّه قد رَوَى ابنُ المَوَّاز عن رَبِيعَة ومالك فيمن رَمَى صيدًا فَأَبَانَ وَرِكَيْهِ مع فَخِذَيْه فأنّه لا يُؤكل ما بَانَ منه وُيؤكل باقيه (?)، وهذا ممّا لا يُتَوَهم أنّ يعيش بعدهُ. ورَوَى ابنُ القاسم في "العُتبيّة" (?) أنّه إذا ضربه فخَذَلَ وَرِكَيْهِ أنّه يُؤكل جميعه، ولو أبان فخِذَيه ولم تصل إلى الجَوفِ فلا يُؤكَل ما أبان منه وُيؤكل ما بَقِيَ" (?).
فرعٌ (?):
فهذا ثبت ذلك، فإنّه لا يؤكل العضو البائن، فإنّ معنى ذلك أنّ يبين (?)، أو يكون في حكم البائن، فقد قال ابنُ حبيب: إنَّ كان ممّا يتعلَّق بالجلد أو بيسير من اللَّحم فلا يُؤكَل، وإن كان ممَّا يجري فيه الرُّوح على هيئته فإنّه يُؤكل، ونحوه قال ابن الموّاز غير أنّه لم يذكر يسير اللَّحم (?).