ويحتمل أنّ تكون الكراهة منسوخةً.
ويحتمل أنّ تكون الكراهة باقية.
ويحتمل أنّ يكون حُكْمُ المنع ثبتَ لِعلَّةٍ فارتفعَ بِعَدَمها، فيكون ذلك المنع - وإِنْ ورد بلفظ العموم - محمولًا على الخصوص بدليل.
فأمّا من ذهب إلى القول الأوّل، فتعلَّق بأنّه - صلّى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الأضاحي (?)، ثمّ قال: "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا"، وإذا وردَتِ الإباحةُ بعد الحَظرِ فهو حقيقة النَّسْخ.
وقد رُوِي عن عليَّ ما يدلُّ على استدامة حُكم المنع، وَرَوَى أبو عُبَيْد (?). قال: شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عَلِىَّ، فَصَلَّى ثمَّ خَطَبَ فَقَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - نَهَاكُم أنّ تَأكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثلَاثٍ" وهذا يدلُّ على أنّه غير منسوخٍ عنده.
ورُوِيَ معنى ذلك في الامتناع عن ابنِ عمر (?).
ويحتمل أنّ يكون إنّما مَنَعَ من أجل الدَّافَّة، وأنّ الحاجةَ الواجبة أوجبت ذلك، وأن الحاجة لو نزلت بقومٍ من أهل المَسْكنَة لَلَزِمَ النَّاس مواساتهم، إِلَّا أنّ الأظهر أنّه حكمٌ منسوخٌ، والله أعلم.