باب ادّخَار لحوم الضَّحايا

مالك (?)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكَّىَّ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ أَكلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: "كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا" (?)، و "تَصَدَّقُوا" في بعض طرقه (?).

الإسناد:

قال الإمام: الحديث صحيحٌ من طُرُقٍ (?)، وخرّجه الأيمّة (?)، وفيه علمٌ كثيرٌ.

الأصول (?):

قولُه: "نَهى عَنْ لُحُومِ الأضَاحِي" هل يقتضي التّحريم؟ أو يُحْمَل ذلك على الكراهية؟ فظاهرُهُ يقتضي التَّحْريم، وقد يصحّ حمله على الكراهة بدليلٍ إنَّ وُجِدَ.

وقد اختلف النّاسُ في تأويله:

فتأوَّله قومٌ على التّحريم، وأن النَّسْخَ بإباحته طرأ بعد ذلك.

وحَمَلَهُ قومٌ على الكراهية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015