مسألة (?):
وأمّا لبنها، فقد قال مالك: له شربه، ولا يجوز شربه من الهَدْيِ ولا ما فَضَلَ عن فصيلها.
ووجه ذلك: أنّ الأُضحيّة لم تجب بَعْدُ، والبَدَنَة قد وجبت بالتّقليد مع بقاء حياتها.
مسألة:
قال مالك: يُستحبُّ للرّجل أنّ يأكل من أُضحيّته ويُطعم الفقراء منها (?)، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (?)، وقال أيضًا {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (?).
فقولُه تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} قيل: إنّهما واجبان (?).
وقيل: إنّهما مستحبّان (?).
وقيل: الأكل مُسْتحَبٌّ والإطعام واجبٌ (?)، وهو صريحُ مذهب مالك.
وقال ابن وهب وابن القاسم: "القانع" الفقير، و "المُعْتَرّ" الزّائر.
وقال ابن وهب وعتبة: إنّه السّائل (?).
وقيل: "المُعْتَرّ" الّذي يعتريك (?)، و"الْقَانِعُ" الجالس في بيته (?).