توجيهٌ (?):
فوجهُ قول مالك: أنّ تعيينها للأُضحية قد أثّر المنع في أخذ شيءٍ منها كاللَّحم.
ووجهُ قولِ أشهب: أنّه معنى تجوز إزالته قبل الذَّبح دون مَضَرَّة، فجازَ له أخذ ذلك منها.
مسألة (?):
إذا ثبت ذلك، فَإنْ جَزَّهَا، فقد قال ابنُ القاسم: قد أساء وتُجزئه، وينتفع بالصُّوف ولا يبيعه (?).
وقال سحنون: لا أرى ببيعه بأسًا ويأكل ثمنه (?).
وقال أشهب: له بيعه ويصنع بثمنه ما شاء؛ لأنّها لم تجب قبل الذّبْح.
وأمّا بعد الذَّبح فله جزّ صوفها.
فرع (?):
وإذا نتجت الأُضحيّة، فقد رَوَى محمّد عن أشهب: لا يجوز ذبح ولدها معها.
وقال مالك (?): إنَّ ذبحه مع أمِّه فحسن.
فوجه القول الأوّل: أنّ سنّ الأُضحيّة معتبر، وهو معدوم في السَّخْلة.
ووجه القول الثّاني: أنّه تبع لأمِّه، فلا يعتبر إِلَّا بصفاتها دون صفته كالصوف واللّبن.