توجيهٌ (?):

فوجهُ قول مالك: أنّ تعيينها للأُضحية قد أثّر المنع في أخذ شيءٍ منها كاللَّحم.

ووجهُ قولِ أشهب: أنّه معنى تجوز إزالته قبل الذَّبح دون مَضَرَّة، فجازَ له أخذ ذلك منها.

مسألة (?):

إذا ثبت ذلك، فَإنْ جَزَّهَا، فقد قال ابنُ القاسم: قد أساء وتُجزئه، وينتفع بالصُّوف ولا يبيعه (?).

وقال سحنون: لا أرى ببيعه بأسًا ويأكل ثمنه (?).

وقال أشهب: له بيعه ويصنع بثمنه ما شاء؛ لأنّها لم تجب قبل الذّبْح.

وأمّا بعد الذَّبح فله جزّ صوفها.

فرع (?):

وإذا نتجت الأُضحيّة، فقد رَوَى محمّد عن أشهب: لا يجوز ذبح ولدها معها.

وقال مالك (?): إنَّ ذبحه مع أمِّه فحسن.

فوجه القول الأوّل: أنّ سنّ الأُضحيّة معتبر، وهو معدوم في السَّخْلة.

ووجه القول الثّاني: أنّه تبع لأمِّه، فلا يعتبر إِلَّا بصفاتها دون صفته كالصوف واللّبن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015