الإسناد:

وقع في "البخاريّ" (?) و"التِّرمذى" (?) و "الدَّاوُدِيّ" (?) و "النّسائي" (?) عن البَرَاء قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: أَوَّلُ مَا نَبْدَأ في يَوْمِنَا هَذَا نُصَلَّي ثُمَّ نَرْجعُ فَننْحَرُ، مَنْ فَعَلَ هَذا فَقَد أَصَابَ نُسُكًا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ.

وفي "البخاريّ" (?) و "مسلم" (?)؛ عن جُنْدَب بن سفيان البَجَلِيَّ، قال: شَهِدْتُ أَضْحى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - فَصلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة رَأَى غَنَمًا قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَال: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَليُعِدْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذبَحْ عَلَى اسمِ اللهِ".

وفي "النّسائي" (?) و"أبي داود" (?) عن البرَاءِ بْنِ عَازِب؛ قال: خطَبَنَا النّبىُّ عليه السّلام بَعْدَ الصَّلاةِ ثُمَّ قالَ: "مَنْ صلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْل الصَّلاةِ فَذَلِكَ لَحْمٌ".

الفقه في سبع مسائل:

المسألة الأولى (?):

هل الإمامُ شرطٌ في الضَّحيَّةِ أم لا؟ والصّحيحُ أنّه شرطٌ في الأُضحيَةِ لِرَدِّ النّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - أَبَا بُرْدَةَ بن نِيَارٍ وَأَمْره أنّ يُعِيدَ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015