يمنع منه (?)، حتّى أذن فيه عثمان بن عفّان لمعاوية فركبه، ثمّ منعه عمر بن عبد العزيز (?) وكان يقول: دودٌ على عود (?)، ولِمَا رواه أبو داود (?) وغيرُه (?) واللّفظ لعبد الله بن عمرو, أنَّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال:"لَا يركبُ البحرَ إِلَّا حاجٌّ، أو مُعْتمِرٌ، أو غازٍ في سبيل الله، فإنّ تحت البحرِ نارًا وتحتَ النّار صخرًا (?) " وقد بيّنَّا ذلك في كتاب الطّهارة (?) في قوله: "إنَّا نَرْكبُ البحرَ ونَحمِلُ القليل من الماءِ" (?)، وأشبعنا القول فيه في "الكتاب الكبير" لنا، فمن أراد أنّ يعلم أنّ الحَوْل والقوّة لله ولا حِيلَة لأحدٍ فيه فليركب البحر.
وأمّا دخوله للتجارة، فقال سحنون: من ركب البحرإلى الرّوم في طلب الدّنيا فهي جُرْحَةٌ فيه، وقال: وقد نهى عن التّجارة إلى أرض السّودان؛ لأنّ أحكام الكفر تجري