وقال سحنون: إنَّ أجازه الإمام في المقاتلة جاز تامينه، وإلّا فلا أمانَ له (?).

وأمّا الشّافعيّ: فإنّه لا يجيز أمانه (?).

ووجه قول ابن القاسم: أنّ هذا مسلمٌ يعقل الأمان، فجاز تأمينه كالبالغ.

وأمّا "العقل" فلا خلاف في اعتباره في لزوم الأمان؛ لأنّ من لا يعقل لا يعتبر تأمينه (?).

وأمّا "الإسلام " فالظاهر من المذهب الاعتبار به، وبه قال أبو حنيفة (?) والشّافعيّ (?).

والأصل في ذلك قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "المؤمنونَ تتكافؤُ دماؤُهُم، وَيَسْعى بِذِمَّتِهِم أدناهُم، وهم يد على من سِوَاهم"، (?) فخص بذلك المسلمين.

المسألة الرّابعة (?): فيما يثبتُ به الأمان

وقد اختلف أصحابنا في ذلك:

فقال سحنون: لا يثبت إِلَّا بقول شاهدين، وأئا بقول المُؤَمِّن فلا يثبت به. وقال ابن القاسم: يثبت بقول المُؤَمِّن، وبه قال الأوزاعي وأصبغ وابن الموّاز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015