وقد نصّ على لزومه ابن القاسم (?). وذَكَرَ عبد الوهّاب أنّه مذهب مالك (?)، وبه قال الشّافعيّ (?).

وخرَّجَ ابن أبي زيد في "نوادره" (?) رواية مَعن عن مالك أنّه قال: لا يصحّ أمان، وما سمعت فيه شيئًا (?).

وقال سحنون إذا أَذِنَ له سيِّده في القتال جاز أمانه (?)، وبه قال أبو حنيفة (?).

ووجه ذلك قوله: "يسْعَى بِهَا أَذنَاهُمْ" والعبد من أدنى المسلمين.

ووجه رواية مَعْنٍ: أنّهُ محجور عليه، فلم يجز تأمينه، كالطِّفل والذي لا يعقل.

وأمّا"البلوغ" فاختلف أصحابنا فيه:

فقال ابن القاسم: يجوز تأمين الصَّبىِّ إذا عقل الأمان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015