المسألة الثّالثة عشرة (?):
فإذا ثبت ذلك، فقد اخْتُلِفَ في المعنى المراعى في جواز الفرار، فالّذي عليه الجمهور (?) من علمائنا: أنّه العدد، وبه قال ابنُ القاسم.
وروى ابن الماجشون عن مالك أنّه الجَلَدُ والسِّلاح والقُوّة (?).
ووجه القول الأوّل: قوله تعالى: {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} الآية (?).
ووجه (?) القول الثّاني: قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} الَاية (?).
المسألة الرّابعة عشرة (?):
" إذا بَعَث سَرِيَّةَ" (?). السَّرِيَّةُ هي الّتي تدخل دار الحرب مستخفية، والجيش: هو الّذي يدخل معلنًا, وليس لعددها حدٌّ (?)، وقد روي: "خيرُ السَّرايَا أربعُ مِئَةٍ، وخيرُ الجيوشِ أربعةُ آلافٍ، ولن يُغلَبُ اثنا عشرَ ألفًا من قِلَّةٍ" (?).