من طير يعيش في الماء فلا يقتله المُحْرِم.
وقال أبو ثور: يجوز للمحرم أنّ يصيد كلّ ما كان من طير يعيش في الماء فإنّه حلال، وما لا يأوي إلى الماء، فليس من صَيْد البحر، وعلى المحرم إذا قتله الجزاء.
وأجمعوا على أنّ الحمام الأهلىّ ليس للمُحْرِم أكله ولا ذبحه؛ لأنّ أصله صيد.
وكذلك أجمعوا أنّ الحمام الوحشي إذا تأنّس وصار كالأهلي، لا يجوز للمُحْرِم ذبحه، وأنّ عليه الجزاء إذا ذبحه.
الأحاديث (?):
إسناده (?):
وفيه وهم - أعني الإسناد - عند أكثر الرُّواة (?)، سقط لهم مجاهد (?)، والحديث محفوظٌ لمجاهد عن (?) ابن أبي ليلى عن كعب، عن جماعة العلماء (?).
حديث ثانٍ:
مالك (?)، عن عطاء الخراسانيّ؛ قال: حَدَّثَني شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ (?) بالكوفة.
قال القاضي - رضي الله عنه -: والشَّيخُ الَّذي حدَّثَ عنه عطاء هذا الحديث،