فقال مالك (?): في الجرادة قبضة (?)، وفي الجراداتِ قبضةٌ، اتِّباعًا لقول عمر (?).

وقال أبو حنيفة (?): تمرةٌ خيرٌ من جَرَادَةٍ على ما جاء عن عمر أيضًا.

وقال الشّافعيّ (?): فيها قيمتُها.

وقال رَبيعَة: في الجرادة صاعٌ من تمرٍ، وهو أهون الصَّيد، وأكثر العلماء على أنَّه عليه في الجرادة تمرةٌ، وقول رَبيعة لا يُلْتَفت إليه بوجهٍ؛ لأنّه لم يَعْرِف الآثار الواردة في ذلك.

وأمّا قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ...} الآية (?)، وأجمعوا (?) على أنّ صيد البحر والماء كلّه حلالٌ للمُحْرِم أكلُه وصيدُه إذا كان لا عَيْشَ له إلّا في الماء، وإنّما اختلفوا فيما يعيش في البحر وفي البرِّ ويأوي في هذا وفي هذا، فمذهب مالك أنّه يقضي فيه بالأغلب من ذلك.

وقال الشّافعيُّ (?): كلُّ ما صيد في ماءٍ عَذْبٍ أو مِلْحٍ (?)، قليل أو كثير، ممّا يعيش في البحر (?)، ولا يحلّ إلّا بالذّكاة، فلا يأكله المَحْرِم (?).

وقال أبو حنيفة (?): الّذي أرخص فيه من صَيد البحر السّمك خاصة، وما كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015