وقال الثَّوريُّ: يصلِّيها بإقامة واحدة لا يفصل بينهما.
وقال أبو حنيفة (?) وأبو يوسف: يصلِّي المغرب بأذان وإقامة (?).
وقال ابنُ القاسم (?): قال مالك: لكلِّ صلاة أذانٌ وإقامةٌ.
قال القاضي (?): والحُجَّة لمالك؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - جعل الصَّلاتين بالمزدلفة وقتًا (?) واحدًا سنَّ (?) ذلك لهما، وإذا كان وقتُهما وقتًا واحدًا، لم تكن إحداهما أوْلَى بالأذان والإقامة من صاحبتها؛ لأنّ كلّ واحدة منهما تصلّي في وقتها.
وقد أجمعوا أنّ الصّلاة إذا صُلِّيت في جماعة لوقتها أنّ من سُنَّتها أنّ يؤذَّن لها ويقام.
وقال بعض علمائنا (?): العجبُ من مالك في هذا الباب إذْ أخذَ بحديث ابنِ مسعود (?) ولم يروه، وترك ما رَوَى في ذلك.
قال القاضي (?): لا أعلم أنّ مالكًا رَوَى في ذلك حديثًا فيه ذِكْرُ أذان ولا إقامة، وأعْجَبُ منه ما (?) عجبَ منه أحمد بن حنبل أنّ أبا حنيفة وأصحابه لا يعدلون (?) بحديث ابن مسعود أحدًا (?)، وخالفوه (?) في هذه المسألة (?) وأخذوا بحديث