ولا على غيرهم، إلّا أنّ يكون إمام عَرَفَة (?) فيجمع بعَرَفَة.

وقال الشّافعيّ: لا تجب الجمعة بعَرَفَة، إِلَّا أنّ يكون بها من أهلها أربعون رجلًا، فيجوز حينئذٍ (?) أنّ يصلِّي بهم الإمامُ الجمعةَ، يعني إنَّ كان من أهلها أو كان مكّيًا.

قال القاضي (?): وحجّةُ من قال: لا جمعة بمنىً ولا بعَرَفَة، أنّهما ليستا بمِصْرٍ، وإنّما الجمعة في الأمصار (?).

وحُجَّة من قال بقول مالك: أنّ أهل مكّة لمّا (?) كان عليهم أنّ يقصروا بمِنىً وعَرَفَة، كانوا بمنزلة المسافرين، ولا جمعةَ على مسافرٍ، لا في يوم النَّحر ولا في غيره، وهذا إنّما يخرجُ على إمام قادم مكّة من غيرها مسافر (?)، فإن كان من أهلها فكما قال عطاء.

الصَّلاة بالمزدلفة (?)

الأحاديث (?):

قال القاضي: وأجمعوا أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - دفع من عَرَفَة في حَجَّته بعد ما غربتِ الشّمسُ من يوم عَرَفَة، وأخَّر صلاة المغرب لم يصلِّها في ذلك الوقت حتّى أتى المزدلفة، فصلَّى فيها المغرب والعشاء، جمع بنيهما بعد ما غاب الشَّفَقُ.

وأجمعوا أنّ تلك سُّنَّة الحاجّ كلّهم في تلك المواضع.

واختلفوا في كيفية الأذان والإقامة لتلك الصّلاتين:

فقال مالك (?): يَجمعُ بينهما ويُؤذِّن ويُقيم لكلِّ واحدة منهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015