وقال الشّافعي: لا يُهْدَى إِلَّا الإناث (?).

ودليل مالك هذا الحديث، وهو نصٌّ في موضع الخلاف.

ومن جهة المعنى: أنّ هذا الهَدْيَ جهةٌ من جِهات القُرْب، فلم يختصّ بإناث الحيوان دون ذكورها، كالضّحايا والزّكاة والعِتْق في الكفّارات.

المسألة الثَّانية (?):

قولُه (?): "وَرَأَيْتُهُ" (?) في الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً وهِيَ قَائِمَةٌ" يقتضي مسألتين:

إحداهما: مباشرة ذلك بنفسه (?).

والثَّانية: أنّ يَنْحَرَ البُدُنَ قيامًا.

وأمّا الألى في مباشرة ذلك بنفسه، فالأصل فيه ما رَوَى أنس أنّه قال: وَنَحَرَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - بيده سَبعين بَدَنة قيامًا (?).

وأمّا الفائدةُ في نحرها قيامًا، فهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء غير الحسن (?) فإنّه قال: ينحرُها باركةً، والأصلُ في ذلك: حديث أنس المتقدِّم؛ أنَّه (?) نَحَرَ بيده سبعين بَدَنَة.

قال الأَبْهَرِيُّ: إنّما كان ذلك في الإبل؛ لأنّه أمْكَنُ لما يَنْحَرُها أنّ يطعن في لَيَّتِها، وأمّا البقرُ والغنمُ الّتي سُنَّتها الذّبح، فإنّ أضجاعها أمكنُ لتناول ذَبحها، فالسُّنَّةُ أنّ تُضْجَع.

وروى محمّد (?)، عن مالك: أنّ الشَّأن أنّ تُنْحَرَ البُدُنُ قائمةً (?) قد صُفَّتْ يداها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015