باب ما يجوز من الهَدْي

مالك (?) عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم (?)؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أهْدَى جَمَلًا كان لأبي جَهْلٍ بن هشام في حَجٍّ أو عمرةٍ.

تنبيه على وَهمٍ:

قال أبو عمر (?): وقع في رواية عُبَيْد الله بن يحيى عن أبيه في هذا الحديث: عن مالك، عن نافع، عن عبد (?) الله بن أبي بكر ب حزم، وهو خطأٌ لا إشكال فيه (?)، ولم يروه ابن وضّاح عن يحيى إِلَّا كما رواه سائر رُواة "الموطّأ" عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر (?). والحديثُ مُرْسَلٌ، وهو مُسْنَدٌ من طُرُقٍ صحاحٍ (?).

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة (?) الأولى (?):

قوله: "أهْدَى جَمَلَا" نصٌّ في أنَّ الهَدْيَ (?) قد يكون من ذكور الإبل، وهو مذهب مالك (?)، وبه قال جماعة من الصّحابة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015